responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 555


مسألة 1 : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ، ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف لضيق رأسه ، أو غير ذلك ، فلا يسقط التعفير بما يمكن ، ولو بوضع خرقة على رأس عود ، وإدخالها فيها ، وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب والتعفير . وفي حصوله بإدخال التراب فيها ، وتحريكها تحريكاً عنيفاً ، تأمّل .
ولو شكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة ، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة .
ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر ، ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر ، وأمّا فيه فلا يحتاج إليه . ( 1 )

555

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست