نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 364
مسألة 6 : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ، ضارباً على ذي الغبار ، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكَّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به وإلَّا وجب . ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل ، ولو تمكَّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب ، وليس منه الأرض الندية والتراب الندي ، فإنّهما من المرتبة الأولى ، وإذا تيمّم بالوحل لا تجب إزالته على الأصحّ ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب ، وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها . [1]
[1] وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 2 .
364
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 364