نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 325
القول فيما يتيمّم به مسألة 1 : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً ، وهو مطلق وجه الأرض من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وأرض الجصّ ، والنورة قبل الاحتراق ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمّم ، وذي اللون ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلَّق منه شيء باليد . لكن الأحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات ، والذهب ، والفضّة ، وغيرها من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها . ( 1 )
325
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 325