responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 325


القول فيما يتيمّم به مسألة 1 : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً ، وهو مطلق وجه الأرض من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وأرض الجصّ ، والنورة قبل الاحتراق ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمّم ، وذي اللون ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلَّق منه شيء باليد .
لكن الأحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات ، والذهب ، والفضّة ، وغيرها من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها . ( 1 )

325

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست