نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 320
مسألة 18 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكَّن من الماء ، إلَّا أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً ، كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكَّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه ، وفي غيرها يأتي به رجاءً ، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة . [1]
[1] وسائل الشيعة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 21 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 22 ، الحديث 2 .
320
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 320