responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294


مسألة 16 : لا فرق بين عدم الماء رأساً ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء وكان كافياً لبعضها في الانتقال إلى التيمّم ، ولو تمكَّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق ويحصل به الكفاية فالأحوط وجوبه . ( 1 ) مسألة 17 : لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل ، فطهارته باطلة على الأحوط وإن كان فيه تفصيل ، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أُخر صحّت ، كما صحّت أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله ، أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها ، وأمّا لو كانت بنفسها ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها ، نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر فلا يبعد الصحّة . ( 2 )

294

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست