نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 166
مسألة 20 : لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال ، وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو الترتيبي ، وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة ، وبقي الطرفان ، يحتاط بغسل الطرفين ، ولا يجب الاستيناف ، بل لا يكفي الارتماسي على الأحوط . ( 1 )
166
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 166