نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 160
مسألة 19 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، لم يبطل على الأقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ، والأحوط استيناف الغسل ، قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام ، والوضوء بعده . ( 1 )
160
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 160