نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 141
الرابع : من الواجبات إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل الأحوط إباحة المكان ، والمصبّ ، والآنية ، وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه . ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه ، على ما مرّ في الوضوء ، وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل . ( 1 ) مسألة 10 : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام ، أو على النّسية من غير تحقّق رضا الحمّامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعده . ( 2 )
141
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 141