responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 141


الرابع : من الواجبات إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل الأحوط إباحة المكان ، والمصبّ ، والآنية ، وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه .
ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه ، على ما مرّ في الوضوء ، وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل . ( 1 ) مسألة 10 : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام ، أو على النّسية من غير تحقّق رضا الحمّامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعده . ( 2 )

141

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست