نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 122
مسألة 5 : لا ترتيب في العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى ، وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى . كما أنّه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي مسمّاه ، فيجزي رمس الرأس بالماء ، ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويجزيه أيضاً رمس البعض ، والصبّ على آخر . ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ ، بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء ، على وجه يجري الماء عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ، ثمّ غمسه فيه . ( 1 )
122
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 122