نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 432
< فهرس الموضوعات > القول فيما يعفى عنه في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العفو في الصلاة عن دم القروح والجروح < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ القول فيما يعفى عنه في الصلاة ] < / صفحة فارغة > القول فيما يعفى عنه في الصلاة < صفحة فارغة > [ مسألة 1 ما يعفى عنه من النجاسة في الصلاة أُمور ] < / صفحة فارغة > مسألة 1 ما يعفى عنه من النجاسة في الصلاة أُمور : < صفحة فارغة > [ الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرء ] < / صفحة فارغة > الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرء ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع إلَّا أن يكون حرجاً عليه فلا يجب بمقدار الخروج عنه فالميزان في العفو أحد الأمرين ، امّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع فلا يجب مطلقاً أو يكون ذلك حرجياً عليه مع عدم المشقّة النوعية فلا يجب بمقدار التخلَّص عنه ، وكون دم البواسير منها وإن لم تكن قرحة في الخارج ، وكذا كلّ قرح أو جرح ، باطني خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوّة ( 1 ) .
432
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 432