نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) ( عدد الصفحات : 485)
< فهرس الموضوعات > في طرق ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اعتبار اخبار ذي اليد بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ مسألة 3 لا يحكم بنجاسة شيء ولا بطهارة ما ثبت نجاسته إلَّا باليقين ] < / صفحة فارغة > مسألة 3 لا يحكم بنجاسة شيء ولا بطهارة ما ثبت نجاسته إلَّا باليقين أو بإخبار ذي اليد ، أو بشهادة عدلين ، وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين ، ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً : ولا بالشكّ أخلَّا الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقاً ( 1 ) .
381
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 381