responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > الثامن المسكر المايع بالأصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في نجاسة الخمر بالخصوص < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ الثامن : المسكر المائع بالأصل ] < / صفحة فارغة > الثامن : المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كذلك كالحشيش وإن غلى وصار مائعاً بالعارض ، وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراماً بلا إشكال ، والزبيبي أيضاً طاهر ، والأقوى عدم حرمته ، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضاً وكذا التمرّي على هذا الفرض ، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع ( 1 ) .


« 1 » المائدة : 90 .

138

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست