نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 116
< صفحة فارغة > [ مسألة 7 الدم المتخلَّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول ] < / صفحة فارغة > مسألة 7 الدم المتخلَّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول فالأحوط الاجتناب عنه ، وإلَّا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ، من غير فرق بين المتخلَّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها ، وكذا المتخلَّف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، وليس من الدم المتخلَّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو . والدم الطاهر من المتخلَّف حرام أكله إلَّا ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها ، وكان في اللحم بحيث يعدّ جزء منها ( 1 ) .
116
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 116