responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > الخامس دم ذي النفس السائلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما استدل به على نجاسة الدم مطلقا < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ الخامس : دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره ] < / صفحة فارغة > الخامس : دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك والبق والقمل والبراغيث فإنّه طاهر . والمشكوك في انّه في أيّهما محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المني حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان . والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن جميع ما فيها إلَّا أن يكون الدم في عرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره ( 1 ) .


« 1 » الأنعام : 145 .

103

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست