responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 93


< صفحة فارغة > [ مسألة 3 فأرة المسك إن أحرز انّها ممّا تحلَّه الحياة نجسة على الأقوى ] < / صفحة فارغة > مسألة 3 فأرة المسك إن أحرز انّها ممّا تحلَّه الحياة نجسة على الأقوى لو انفصلت من الحي أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي ، ومع بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها فالأقوى طهارتها سواء كانت مبانة من الحي أو الميّت ، ومع الشكّ في كونها ممّا تحلَّه الحياة محكومة بالطهارة ، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة ، وأمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلَّا فيما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة ، فإنّ طهارته حينئذٍ لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة ( 1 ) .

93

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست