نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 478
< صفحة فارغة > [ الخامس : ثوب المربية للطفل امّاً كانت أو غيرها ] < / صفحة فارغة > الخامس : ثوب المربية للطفل امّاً كانت أو غيرها فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله ، والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب فتصلَّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلَّت فيه بقية الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو عن وجه ، ولا يتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلَّا كانت كذات الثوب الواحد ( 1 ) .
« 1 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الواحد والثلاثون ح 1 .
478
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 478