نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 459
< صفحة فارغة > [ مسألة 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم انّه من المستثنيات ] < / صفحة فارغة > مسألة 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم انّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا حكم بالعفو عنه حتّى يعلم انّه منها ، ولو بان بعد ذلك انّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وإن لا يخلو من وجه . ولو علم انّه من غيرها وشكّ في انّه أقلّ من الدراهم أم لا فالأقوى العفو عنه إلَّا إذا كان مسبوقاً بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره ( 1 ) .
459
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 459