نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 392
< صفحة فارغة > [ مسألة 4 العلم الإجمالي كالتفصيلي ] < / صفحة فارغة > مسألة 4 العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلَّا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه ، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك ، وفي حكم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد ، وأمّا إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت شهادتهما بنحو الإجمال حتّى لديهما ( 1 ) .
392
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 392