نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 375
< صفحة فارغة > [ القول في كيفية التنجيس بها ] < / صفحة فارغة > القول في كيفية التنجيس بها < صفحة فارغة > [ مسألة 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة ] < / صفحة فارغة > مسألة 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة ، نعم ينجس الملاقي مع بلة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر ، فلا يكفي مجرّد الميعان كالزيبق بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجّس إلَّا ظاهره كالجامد ( 1 ) .
375
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 375