نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 357
< صفحة فارغة > [ مسألة 7 لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلَّى فيه ] < / صفحة فارغة > مسألة 7 لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلَّى فيه إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالًا ع قلائياً زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكَّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه ( 1 ) .
357
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 357