نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 322
< صفحة فارغة > [ مسألة 6 من صلَّى في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته ووجبت إعادتها ] < / صفحة فارغة > مسألة 6 من صلَّى في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه ، والناسي كالعامد ، والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الأحوط الإعادة ، وأمّا لو علم بها في أثنائها فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً وإلَّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلَّي كذلك على الأقوى ، وإن لم يمكن صلَّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقا . ( 1 ) .
322
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 322