نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 278
أو تخريب شيء منه جاز بل وجب ، وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قوي ، ولو رأى نجاسة في المسجد مثلًا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى لكن الأقوى صحّتها ، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة ( 1 ) .
« 1 » الوسائل أبواب النجاسات الباب السابع والثلاثون ح - 1 .
278
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 278