responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 277


بسم الله الرحمن الرحيم < صفحة فارغة > [ القول في أحكام النجاسات ] < / صفحة فارغة > القول في أحكام النجاسات < صفحة فارغة > [ مسألة 1 يشترط في صحّة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن ] < / صفحة فارغة > مسألة 1 يشترط في صحّة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد ، واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثنى من النجاسات وما في حكمها من متنجّس بها ، وقليلها ولو مثل رأس الإبرة ككثيرها عدا ما استثنى منها ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأُخر فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها وتجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط ، كما انّه يحرم تنجيسها ، ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة ، وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس كالتربة الحسينية بل وتربة الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) وسائر الأئمّة ( عليهم السّلام ) والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه ، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين ( عليهم السّلام ) على الأحوط بل الأقوى لو لزم الهتك بل مطلقاً في بعضها ، ووجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجّسها ، كما انّه تجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها ، ولو توقّف ذلك على صرف مال وجب ، وهل يرجع به على من نجّسها لا يخلو من وجه ، ولو توقّف تطهير المسجد مثلًا على حفر أرضه

277

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست