نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 86
< فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين الوطء الحلال والحرام في المحلل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق < / فهرس الموضوعات > مسألة 9 : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلَّل بين المحرّم والمحلَّل ، فلو وطأها محرّماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل [1] . مسألة 10 : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشك في عدده بنى على الأقلّ ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني ، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلَّل على الأشبه [2] .