responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين الوطء الحلال والحرام في المحلل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق < / فهرس الموضوعات > مسألة 9 : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلَّل بين المحرّم والمحلَّل ، فلو وطأها محرّماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل [1] .
مسألة 10 : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشك في عدده بنى على الأقلّ ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني ، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلَّل على الأشبه [2] .



[1] حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 378 .
[2] الخلاف : 4 / 504 ، المبسوط : 5 / 110 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : 25 / 355 ، جواهر الكلام : 32 / 177 .

86

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست