responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 84


مسألة 7 : لو طلَّقها ثلاثاً وانقضت مدّة ، وادّعت أنّها تزوّجت ، وفارقها الزوج الثاني ومضت العِدّة ، واحتمل صدقها صدِّقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت


( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 ح 284 ، الوسائل : 22 / 132 ، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 5 . ( 2 ) الكافي : 5 / 425 ح 3 ، تفسير العياشي : 1 / 119 ح 375 ، الوسائل : 22 / 133 ، أبواب أقسام الطلاق ب 12 ح 1 . ( 3 ) التهذيب : 8 / 34 ح 105 ، الاستبصار : 3 / 275 ح 980 ، الوسائل : 22 / 133 ، أبواب أقسام الطلاق ب 11 ح 1 .

84

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست