نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 63
مسألة 12 : لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلَّق أصيلًا كان أو وكيلًا وفاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطَّلع على فسقهما ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكَّل ، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة عليه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه [1] .