قال : « هي طالق ثلاثاً » لم يقع الثلاث قطعاً ، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة [1] .
[1] الأمّ : 5 / 280 ، المجموع : 18 / 249 ، مغني المحتاج : 3 / 311 ، المغني لابن قدامه : 8 / 240 ، الشرح الكبير : 8 / 257 ، المبسوط : 6 / 57 . ( 2 ) الوسائل : 22 / 61 - 75 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 29 - 30 . ( 3 ) الوسيلة : 322 ، الانتصار : 308 . رسائل الشريف المرتضى : 1 / 240 مسألة 53 ، ونسبه إلى ابن أبي عقيل في المختلف : 7 / 350 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 3 / 18 .