نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 479
يكن له زوج يرثه الإمام ( عليه السّلام ) ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له ( عليه السّلام ) ، وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر عجّل الله تعالى فرجه كسائر ما للإمام ( عليه السّلام ) بيد الفقيه الجامع للشرائط [1] .
[1] في ص 318 - 319 و 356 و 371 و 383 و 455 . ( 2 ) في ص 455 - 456 .
479
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 479