نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 45
مسألة 4 : يجوز للزوج أن يوكَّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، بل وكذا له أن يوكَّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها [1] . مسألة 5 : يجوز أن يوكَّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا ، أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلًا طلَّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون