responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 432


< فهرس الموضوعات > لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الأم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اجتماع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الأم < / فهرس الموضوعات > مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي [1] .
مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الأمّ فالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين



[1] الوسائل : 26 / 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 ح 9 . ( 2 ) الغنية : 326 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 11 و 176 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 186 - 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 .

432

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست