مسألة 2 : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو قال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » صحّ طلاق الجميع [1] .
[1] المبسوط : 5 / 25 . ( 2 ) المبسوط : 5 / 52 ، النهاية : 511 . ( 3 ) التهذيب : 8 / 38 ح 111 ، الوسائل : 22 / 42 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 6 .