نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 424
الأُنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الأمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسّوية ( 1 ) . مسألة 24 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) . مسألة 25 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الأُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي للذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 3 ) .
424
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 424