نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 422
قبل الأُمّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً ( 1 ) . مسألة 20 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالأُمّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) . مسألة 21 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأُمّ فلأحدهما
422
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 422