responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 389


مسألة 3 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً وعلى


( 1 ) في ص 381 - 383 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 85 ، أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 1 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 11 . ( 4 ) الخلاف : 4 / 44 - 45 مسألة 46 ، مسالك الافهام : 13 / 86 ، جواهر الكلام : 29 / 93 . ( 5 ) الوسائل : 26 / 78 ، أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 6 .

389

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست