نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 387
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب [1] مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ، أو الأُمّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللأُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للُأُمّ حاجب وإلَّا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً