نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 38
< فهرس الموضوعات > الطلاق بعد الحيضة التي واقعها فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار تعيين المطلقة < / فهرس الموضوعات > كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة [1] . مسألة 17 : يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلَّقة ، بأن يقول : « فلانة طالق » أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : « زوجتي طالق » صحّ ، بخلاف ما إذا كان له زوجتان أو أكثر وقال : « زوجتي طالق » إلَّا إذا نوى في نفسه معيّنة ، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين ؟ فيه تأمّل ( 2 ) .