نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 377
مسألة 6 : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانية وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السّدس ، والصحيح هو البقية ، فإنّ النصف يجتمع مع مثله كزوج وأُخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والأُمّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الأُمّ ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلَّا واحدة منها لبطلان العول ، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما ، والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الأُمّ ، ومع السدس كالزوجة والمتحد من كلالة الأُمّ ، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد ، والثلثان يجتمع مع الثلث كأُختين
377
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 377