نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 372
مسألة 2 : ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين : أحدهما : من ليس له إلَّا فرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد ، وهو ليس إلَّا السدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الأُخت والأُختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً ، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلَّا أنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال ، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ للأُمّ أو الأُخت كذلك ، فمع الوحدة فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال . الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالأُمّ ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس أخرى ، وكذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد ، وربعاً وثمناً معه ( 1 ) .
372
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 372