نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 359
السادس : الأُخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الأمّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب فإنّها تمنع الأخ الواحد الأُمّي أو الأُخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الأمّ عمّا زاد عليها [1] .
[1] جواهر الكلام : 39 / 110 . ( 2 ) الوسائل : 27 / 33 و 204 ، أبواب صفات القاضي ب 5 ح 9 و ب 13 ح 77 ، سنن البيهقي : 10 / 114 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 .
359
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 359