نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 345
< فهرس الموضوعات > لو أقر الرجل الملاعن بأن الولد له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ثبوت الأثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان < / فهرس الموضوعات > أبيه بإقراره [1] . مسألة 4 : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللَّعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه [2] .
[1] تفصيل الشريعة / كتاب اللَّعان ، مسألة 17 . [2] الوسائل : 22 / 423 - 427 ، كتاب اللَّعان ب 6 .
345
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 345