responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 292


مسألة 1 : إنّما يشرّع اللعان في مقامين :
أحدهما : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا .
ثانيهما : فيما إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به [1] .
مسألة 2 : لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ، ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بإخبار ثقة . نعم يجوز مع اليقين ، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بيّنة ، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها ، إلَّا إذا أوقع اللَّعان الجامعة للشروط الآتية ، فيدرأ عنه الحدّ [2] .



[1] التهذيب : 8 / 185 ح 646 ، الاستبصار : 3 / 371 ح 1324 ، الوسائل : 22 / 429 ، كتاب اللعان ب 9 ح 2 .
[2] الوافي : 22 / 963 .

292

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست