نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 273
< فهرس الموضوعات > ما إذا طلق المظاهرة رجعيا ثم راجعها في العدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة الظهار < / فهرس الموضوعات > مسألة 8 : إذا طلَّقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان بائناً ، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار [1] . مسألة 9 : كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً [2] .