نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 246
< فهرس الموضوعات > لو طلقها بالعوض مع عدم الكراهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طلاق الخلع في نفسه طلاق بائن < / فهرس الموضوعات > مسألة 15 : لو طلَّقها بعوضٍ مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع ولم يملك العوض ، ولكن صحّ الطلاق بالشرط المقدّم ، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيّاً وإلَّا بائناً [1] . مسألة 16 : طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها ( 2 ) .