نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 193
مسألة 6 : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت ثمّ طلَّقها أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الأُخرى من الآخر [1] .
[1] الكافي : 5 / 427 ح 4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 110 ح 272 ، التهذيب : 7 / 306 ح 1273 ، الاستبصار : 3 / 186 ح 67 ، الوسائل : 20 / 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 6 . ( 2 ) الوسائل : 20 / 450 - 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 .
193
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 193