نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 187
القول في عدّة وطء الشبهة والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وَطِئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أُخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها [1] . مسألة 1 : لا عدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ،
[1] تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في المصاهرة ، مسألة 15 و 16 .
187
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 187