مسألة 16 : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها ، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر [1] .
[1] شرائع الإسلام : 3 / 36 . ( 2 ) في ص 133 .