نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 459
مسألة 3 : لو نكح المريض في مرضه ، فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان ، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها ، ولو تزوّجت وهي مريضة لا الزوج فماتت أو مات يتوارثان ، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، كما أنّ الظاهر أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلَّة أُخرى لا يتوارثان أيضاً ، والظاهر عدم الفرق بين طول المرض وقصره ، ولو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برية في دور الوقوف ، فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه ، والأحوط التصالح ( 1 ) .
459
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 459