نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 455
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية مسألة 1 : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ، إلَّا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام ( عليه السّلام ) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلَّا في الفرض المتقدّم آنفاً [1] .