نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 448
وهاهنا أُمور : الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الأمّ مثلًا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلَّا في مورد واحد وهو : ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ولا من قبل الأمّ ولا العمّة مطلقاً ولا الخال والخالة مطلقاً ، ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً ، فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك ، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب [1] .
[1] سورة الأنفال : 8 / 75 ، سورة الأحزاب : 33 / 6 . ( 2 ) في ص 382 و 426 .
448
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 448