نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 434
مسألة 5 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّ فالسدس للُأُمّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والأُمّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً [1] .
[1] شرائع الإسلام : 4 / 31 . ( 2 ) لم نجد بهذا اللفظ خبراً ، والظاهر أنّه اقتباس من رواية مجمع البيان ، الوسائل : 26 / 67 ، أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5 . ( 3 ) جواهر الكلام : 39 / 181 - 182 .
434
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 434